علي أصغر مرواريد
483
الينابيع الفقهية
يتفق فيه . السابعة : كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها ومن الذمي ديته ومن العبد قيمته ، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها ومن الذمي كذلك ومن العبد بنسبة قيمته لكن الحرة تساوى الحر حتى تبلغ الثلث ثم ترجع إلى النصف . والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ومعناه : أن يقوم سليما إن لو كان عبدا ومجروحا كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه . الثامنة : من لا ولي . له فالإمام ولي دمه وله المطالبة بالقود أو الدية ، وهل له العفو ؟ المروي : لا . النظر الرابع : في اللواحق : وهي أربعة : الأول : دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى ، ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني : عشر دية أمه . ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة ولا كفارة . ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى ، ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان : أحدهما : غرة ، والآخر : توزيع الدية على حالاته ففيه عظما ثمانون ونطفة ستون وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون . وقال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه . ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه ، وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل . ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية ، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه ، ويستحق دية الجنين وراثه ، ودية جراحاته بنسبة ديته .